القاضي النعمان المغربي
244
دعائم الإسلام
( 919 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا . يعني كثيرا ، وقال : إنهن ينسين . فصل ( 11 ) ذكر نكاح الإماء ( 920 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، إلى قوله : ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ، فلم يبح عز وجل نكاح الإماء إلا بشرطين ، بأن لا يجد الرجل طوالا إلى حرة ، وأن يخشى العنت . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت ، يعني الزنا ، ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر ، يعني إذا كان يجد طولا إلى حرة ، أو كانت عنده حرة ، أو كان لم يضطر إلى النكاح . ( 921 ) وعن وأبي جعفر عبد الله ( ص ) أنهما قالا : لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك . قال أبو جعفر ( ع ) : ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان ، العنت وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه ولم يجد غيره . ( 922 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ولا الكافرة على المسلمة .
--> ( 1 ) 4 / 25 .